ولو أولج كلّ في فرج الآخر وجب عليهما بخلاف ما لو أولج كلّ في دبر الآخر فلا يجب على شيء منهما . وأمّا الايلاج في فرج البهيمة ففيه قولان : فذهب الشيخ « 1 » في غير واحد من كتبه إلى عدم حصولها به ، واستحسنه المحقق « 2 » وجماعة .
وفي الحدائق « 3 » : الظاهر أنّه المشهور .
وذهب العلّامة في المختلف « 4 » إلى حصول الجنابة به . وربّما يعزى إلى السيد « 5 » حكاية الإجماع عليه أيضا .
والظاهر عدم شمول ما دلّ على حصول الجنابة بالإدخال لذلك .
والقول بتنقيح المناط فيه بحيث يشمل ذلك غير ظاهر ، فالبناء فيه على حصول الجنابة مشكل جدّا ، وطريق الاحتياط فيه ممّا لا يخفى .
ويجري الوجهان في دبر البهيمة أيضا ، وملازمة الاحتياط فيه أولى .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 117 .
( 2 ) المعتبر 1 / 181 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 3 / 12 .
( 4 ) مختلف الشيعة 1 / 330 .
( 5 ) نقل عنه مختلف الشيعة 1 / 330 .