تبصرة [ في تحقق الجنابة بإدخال الحشفة ]
الثاني من موجبي الجنابة الإدخال ، وحصولها بالإدخال في فرج المرأة ممّا أجمعت عليه الفرقة بل هو ممّا أطبقت عليه الأمّة سوى شذوذ منهم .
وقد رجع جماعة من المنكرين إلى القول به كما حكي عنهم .
ويدلّ عليه بعد الإجماع المعلوم والمنقول ظاهر الكتاب والنصوص المستفيضة ، ويعتبر فيه إدخال الحشفة على ما هو المصرّح به في كلام الأصحاب ، وعبّر عنه في كثير من الأخبار بالتقاء الختانين .
وفي القاموس « 1 » : إنّ الحشفة ما فوق الختان .
وفي الصحيح : متى يجب الغسل ؟ فقال : « إن التقى الختانان فقد وجب الغسل » . فقلت :
التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم » « 2 » .
ولا ينافي ذلك ما في القاموس من تفسير الحشفة بما فوق الختان ، بل ينطبق عليه ؛ إذ حصول الالتقاء بغيبوبة الحشفة إنّما يكون بكون « 3 » الحشفة ما فوق الختان .
ثمّ إنّ المعروف من المذهب وجوب الغسل بإدخال دبر المرأة ، وقال السيد « 4 » : لا أعلم خلافا بين المسلمين في أنّ الوطي في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطي في القبل ، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإماميّة إلّا ذلك ، ولا سمعت ممّن عاصرني
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 128 ( حشف ) .
( 2 ) الكافي 3 / 46 باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح 2 .
( 3 ) زيادة : « بكون » من ( د ) .
( 4 ) نقل عنه مختلف الشيعة 1 / 328 .