على الصحاح الصراح كصحيحة الأقطع عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : « يعيد الغسل » « 1 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللا فقد انتقض غسله » « 2 » .
وموثقة سماعة عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ، قال :
« يعيد الغسل » « 3 » .
إلى غير ذلك ، وهناك أخبار مستفيضة تدلّ على عدم انتقاض الغسل بذلك إلّا أنّها لا يقاوم الأخبار المذكورة لعدم سلامة إسنادها ، فالاستناد إليها مع قطع النظر عن المعارض لا يخلو عن الإشكال ، فكيف مع معارضتها بتلك الصحاح المعتضدة بالاحتياط وعمل الأصحاب .
وفي حسنة جميل : عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا ؟ قال : « لا قد تعصرت ونزل من الحبائل » « 4 » .
ورواية أحمد بن هلال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : « إنّ الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد » « 5 » .
وهاتان الروايتان حجة التفصيل ، مضافا إلى كونه وجه جمع بين الأخبار .
وفيه بعد ضعف الإسناد للتأمل على أنّ السندي الواقع في إسناد الأوّل ، وإن كان الأظهر الاعتماد عليه ، وضعف أحمد بن هلال الواقع في إسناد الأخير مع عدم خلوه عن الاضطراب ؛ لوقوع السؤال فيه بالقول ظاهرا والجواب بالكتابة وإعراض جمهور الأصحاب عن العمل
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 49 ، باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 / 283 ، باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني ، ح 5 مع اختلاف .
( 3 ) الكافي 3 / 49 ، باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 252 ، باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل ، ح 11 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 / 145 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 101 .