الثاني في بيان الأحكام
تبصرة [ في اليقين بدخول الوقت ]
يجب تحصيل العلم بدخول الوقت في التلبس بالعمل ، فلا يصحّ الفعل مع الجهل بالحال أو الظن به وإن وافق الواقع إذا تمكن من اليقين .
ولا يجوز التعويل حينئذ على الظن على المشهور بين الأصحاب .
وعن مجمع البرهان « 1 » وكشف اللثام « 2 » حكاية الإجماع عليه .
وفي المدارك « 3 » : إنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا أنه حكى بعد ذلك خلاف المحقق في جواز التعويل على أذان الثقة .
ويدلّ عليه - بعد ما ذكر - أصالة عدم حجية الظن في غير ما قام الدليل عليه ، وعدم تحقق التكليف ، فكيف يصحّ قصد الامتثال والتقرّب .
مضافا إلى الأخبار ، ففي حسنة البزنطي المروي في المستطرفات عن نوادره : « إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة » « 4 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 / 52 .
( 2 ) كشف اللثام 3 / 76 .
( 3 ) مدارك الأحكام 3 / 97 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 279 ، باب وجوب العلم بدخول الوقت ، ح 1 .