تبصرة [ في وقت المغرب ]
لا خلاف بين الأصحاب في أن « 1 » أول وقت المغرب غروب الشمس ، واختلفوا في آخره .
فالمشهور أنه يمتدّ إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات يعني مقدار أداء العشاء .
وعن الغنية « 2 » والسرائر « 3 » حكاية الإجماع عليه .
وفي المختلف « 4 » : أن كلّ من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر ، قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضيّ وقت المغرب إلى ما قبل انتصاف الليل بمقدار أداء العشاء . والفرق خرق الإجماع .
وقد حكي القول به عن السيد « 5 » « 6 » وابن إدريس « 7 » والفاضلين « 8 » وسائر المتأخرين « 9 » .
وعن الكليني والشيخ في عدة من كتبه والطوسي « 10 » أن وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت
هامش
( 1 ) ليس في ( ب ) : « أن » .
( 2 ) غنية النزوع : 70 .
( 3 ) السرائر 1 / 195 .
( 4 ) مختلف الشيعة 2 / 7 .
( 5 ) الناصريات : 193 .
( 6 ) في ( د ) : « السيدين » .
( 7 ) السرائر 1 / 195 .
( 8 ) المعتبر 2 / 40 ، تحرير الأحكام 1 / 178 .
( 9 ) الدروس 1 / 139 .
( 10 ) نقل عنهم في كشف اللثام 3 / 42 .