تبصرة [ في وقت الظهر ]
أول وقت الظهر زوال الشمس بالإجماع المعلوم والمنقول من جماعة منهم السيد « 1 » والشيخ « 2 » والفاضلان « 3 » وغيرهم ، بل ربما يدّعى كونه من الضروريات .
ويدلّ عليه بعد ذلك الآية الشريفة ؛ إذ الدلوك هو الزوال .
وقد نصّ عليه في الخبر المفسّر له والأخبار المستفيضة بل المتواترة كالصحيح : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر » « 4 » .
وحكي عن ابن عباس « 5 » وغير واحد من العامة : « في مسافر صلّى قبل الزوال أنه يجزيه » .
وهو مخالف لاتفاق الأصحاب ، بل نصّ الفاضلان على أن الخلاف بين العامة قد انقرض أيضا .
وقد ورد في كثير من أخبارنا تحديد أول وقت الظهر بما بعد الزوال ، ففي بعضها اعتبار مضيّ « 6 » القدم عنه . وفي بعضها مضيّ « 7 » القدمين . وفي بعضها الذراع وغيرها .
وهي محمولة على الفضل من جهة حال المتنفّل .
هامش
( 1 ) الناصريات : 189 .
( 2 ) الخلاف 1 / 256 .
( 3 ) المعتبر 2 / 27 ، تذكرة الفقهاء ، 2 / 300 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 216 ، باب مواقيت الصلاة وقت صلاة الظهرين ح 648 .
( 5 ) رياض المسائل 1 / 113 .
( 6 ) في ( ألف ) : « معنى » .
( 7 ) في ( ألف ) : « معنى » .