تبصرة [ في اعتبار العصر ]
المعروف بين الأصحاب اعتبار العصر فيما ينفذ فيه الغسالة من الثياب ونحوها ، فلو لم يعصره حتى جفّ بالشمس أو الهواء بقي على نجاسته .
وفي المعتبر « 1 » : إنه مذهب علمائنا .
وفي الحدائق « 2 » : إنه لا خلاف فيه يعرف .
وقد حكي ذلك عن الصدوق والحلي والفاضلين « 3 » والشهيدين « 4 » وغيرهم .
وعن غير واحد من المتأخرين كصاحب الذخيرة « 5 » والبحار « 6 » حكاية الشهرة عليه .
وفي المدارك « 7 » قطع به المصنف وأكثر الأصحاب . وقد أطلق الغسل من غير تعرّض للعصر في عدة من كتب الشيخ .
وقد نصّ في الخلاف « 8 » على أن الصبّ على الشيء إغماره بالماء ، والغسل صبّ الماء ينزل عنه .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 / 435 ، وانظر : اللمعة الدمشقية : 16 ، روض الجنان : 167 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 5 / 365 ، وانظر : ذخيرة المعاد 1 / 161 .
( 3 ) تحرير الأحكام 1 / 161 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : 16 ، روض الجنان : 167 .
( 5 ) ذخيرة المعاد 1 / 161 .
( 6 ) بحار الأنوار 77 / 130 .
( 7 ) مدارك الأحكام 2 / 326 .
( 8 ) الخلاف 1 / 183 .