تبصرة [ في نجاسة ثوب المرأة المربّية ]
من جملة ما يعفى عنه في الصلاة نجاسة ثوب المرأة المربية للصبيّ ذات الثوب الواحد بالنسبة إلى بوله إذا غسلته في النهار مرة واحدة ، على المعروف من المذهب بلا خلاف « 1 » يعرف ؛ لخبر أبي حفص ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها على قميص ولها « 2 » مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : « تغسل القميص في يوم « 3 » مرة » « 4 » .
مضافا إلى اعتضاد ذلك بما دلّ على أن هذه الشريعة سمحة سهلة لا حرج فيها ولا مشقّة .
وضعف الرواية منجبر بعمل الطائفة حيث لا يعرف رادّ لها في الفرقة ، فمناقشة صاحبي المدارك « 5 » والمعالم في الحكم - نظرا إلى ضعف الخبر وتقوية البناء على مقتضى الأصل من دوران الحكم مدار الحرج والمشقة الشديدة - ليس على ما ينبغي .
ثم لا يخفى أن قضية الأصل في المقام عدم البناء على العفو « 6 » إلا فيما قام الدليل عليه ، ومقتضى الرواية المذكورة المعتضدة بالعمل هو ثبوت العفو بالنسبة إلى صاحبة « 7 » الثوب الواحد المربية للصبي الواحد عن نجاسة خصوص الثوب لخصوص بول الصبي ، ففي تسرية
هامش
( 1 ) في ( د ) زيادة : « فيه » .
( 2 ) في ( د ) : « ليس لها إلا قميص لها » .
( 3 ) في ( د ) : « اليوم » .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 70 .
( 5 ) مدارك الأحكام 3 / 355 .
( 6 ) في ( ألف ) : « العضو » .
( 7 ) في ( د ) : « صاحب » .