تبصرة [ فيما يعفى عنه نجاسته ]
مما يعفى عنه نجاسته : كل ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا من اللباس . وهو في الجملة مما لا خلاف فيه بين الطائفة .
وحكاية الإجماع عليه مطلقا « 1 » مستفيضة قد حكاه في الانتصار والخلاف « 2 » والسرائر « 3 » .
وعزاه في التذكرة « 4 » إلى علمائنا .
وفي المختلف « 5 » والمدارك « 6 » إلى الأصحاب ، وفي الذخيرة « 7 » وغيره : لا نعلم في أصل الحكم خلافا .
وعن الراوندي « 8 » حكاية الإجماع على أمور خمسة بالخصوص ، وهي القلنسوة والتكة والجورب والخفّ والنعل .
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك النصوص المستفيضة كصحيحة حماد بن عثمان ، عمّن رواه ، عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يصلي في الخفّ الذي قد أصابه قذر . قال عليه السّلام : « إذا كان مما لا تتمّ
هامش
( 1 ) في ( ب ) : « مطلق » .
( 2 ) الخلاف 1 / 480 .
( 3 ) السرائر 1 / 184 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 / 96 .
( 5 ) المختلف 1 / 484 .
( 6 ) مدارك الأحكام 2 / 320 .
( 7 ) ذخيرة المعاد 1 / 160 .
( 8 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 2 / 123 .