على هذا الوجه احداث قول مبطل لما حصل لنا الإجماع عليه . انتهى .
ويظهر من الحدائق « 1 » اختيار التفصيل المذكور ؛ استضعافا للإجماع المذكور ، وأخذا بظاهر الأخبار الدالّة على التضيق ؛ لاختصاص معظمها بفاقد الماء ، فيحمل مطلقها عليه ، ويبنى فيما عداه على التوسعة المطلقة ؛ أخذا بالإطلاقات وبما دلّ على فضيلة أول الوقت .
وهو كما ترى ؛ إذ مع الغضّ عن الإجماع المذكور لا داعي إلى حمل المطلق هنا على المقيّد لانتفاء المعارضة ، مضافا إلى ظهور تنقيح المناط ، فالوجه البناء على الإطلاق .
ومنه يظهر أيضا ضعف القول بإطلاق المضايقة .
ثانيهما : لو دخل وقت الصلاة وهو على تيممه
ففي جواز . . « 2 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 4 / 361 .
( 2 ) العبارة مبتورة في النسخ المخطوطة .