تبصرة [ في التيمّم قبل الوقت ]
لا خلاف بيننا في عدم صحة التيمّم للصلاة قبل وقتها ، واختلفوا في صحته « 1 » لها بعد دخول « 2 » وقتها « 3 » قبل تضيّق « 4 » العمل بالأصل أو بالعارض على أقوال :
أحدها : المنع مطلقا . وهو المعروف بين الأصحاب ، وقد حكي الشهرة عليه في كلام جماعة .
وعن السيد « 5 » والشيخ « 6 » حكاية الإجماع عليه . وقد حكي القول به عن المفيد والسيد والشيخ في أكثر كتبه ، والديلمي والحلبي والحلي « 7 » .
ثانيها : القول بالجواز كذلك . وحكي القول به عن الصدوق ، وظاهر الجعفي . وقوّاه العلامة « 8 » في غير واحد من كتبه . واستقر به في البيان « 9 » . واختاره غير واحد من المتأخرين .
ثالثها : التفصيل بين العذر المرجوّ الزوال وغيره . وحكي القول به عن الإسكافي واستجوده المحقق « 10 » ، واختاره العلامة « 11 » في عدة من كتبه . وإليه ذهب جماعة من المتأخرين .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : « صحّتها » .
( 2 ) في ( ب ) : « دخوله » .
( 3 ) في ( ب ) : « الوقت » .
( 4 ) في ( ألف ) : « تفسير » .
( 5 ) الناصريات : 157 .
( 6 ) الخلاف 1 / 146 .
( 7 ) السرائر 1 / 135 .
( 8 ) تحرير الأحكام 1 / 147 .
( 9 ) انظر البيان : 34 .
( 10 ) انظر المعتبر 1 / 382 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء 1 / 137 .