الكركي في عدة من كتبه ، وتلميذه في المسائل « 1 » الجعفرية .
رابعها : القول بوجوب المسح على تمام الوجه . وحكي القول به عن والد الصدوق .
وذكر الشهيد « 2 » أنّ « 3 » في كلام الجعفي إشعارا به .
وفي مجمع البرهان « 4 » : إنه أحوط .
خامسها : التخيير بين مسح الجميع والبعض إلا أنه لا يقتصر على أقل من الجبهة .
واختاره في المعتبر « 5 » ، وحكى « 6 » عن العماني الميل إليه .
وقرّبه في كشف الرموز « 7 » ، واستحسنه في المدارك « 8 » .
وقد يرجع إلى القول المشهور في تعيين القدر الواجب ، فيكون الخلاف بينهما في استحباب الزائد .
وفيه تأمل .
ثم إن السبب في الخلاف اختلاف روايات الباب ، ففي معظم الأخبار ذكر مسح الوجه الظاهر في مسح جميعه ، وفي جملة منها ذكر المسح على الجبين « 9 » مفردا في بعضها ومثنى في البعض .
وفي موثقة زرارة المسح على الجبهة على « 10 » ما رواها الشيخ « 11 » في موضع .
هامش
( 1 ) في ( ب ) و ( د ) : « شرح » بدل « المسائل » .
( 2 ) الذكرى 2 / 264 .
( 3 ) في ( ألف ) : « الشهيدان » بدل : « الشهيد أنّ » .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 / 100 .
( 5 ) المعتبر 1 / 384 .
( 6 ) زيادة في ( د ) : « فيه » .
( 7 ) كشف الرموز 1 / 99 .
( 8 ) مدارك الأحكام 2 / 234 .
( 9 ) الإستبصار 1 / 171 ، باب عدد المرات في التيمّم ح 2 .
( 10 ) زيادة : « على » من ( د ) .
( 11 ) الإستبصار 1 / 170 ، باب كيفية التيمّم ح 3 .