زرارة ، عن الباقر عليه السّلام .
وفي موثقة أخرى ، عنه : سألت الباقر عليه السّلام عن التيمّم ، فضرب بيديه « 1 » الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح « 2 » جبهته وكفّيه مرة واحدة « 3 » .
وفي حسنة الكاهلي : سألته عن التيمّم ، قال : فضرب بيديه على البساط فمسح بها وجهه ثم « 4 » كفيه إحداهما بالأخرى « 5 » ثم لم يعد ذلك .
وروى في الفقه « 6 » الحكم باتحاد الضرب في بيان التيمّم من غير تفصيل . . إلى غير ذلك مما ورد . وهناك أخبار أخر معارضة لهذه الأخبار :
منها : صحيحة إسماعيل بن همام ، عن الرضا عليه السّلام قال : « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين » « 7 » .
وصحيحة محمد بن مسلم : سألته عن التيمّم ، فقال : « مرتين ضربتين للوجه واليدين » « 8 » .
وصحيحة ليث المرادي ، عن الرضا عليه السّلام « 9 » في التيمّم ، قال : « تضرب كفّيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » « 10 » .
وصحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : قلت : كيف التيمّم ؟ قال : « هو ضرب واحد
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « الأرض . . قال » .
( 2 ) زيادة في ( د ) : « بهما » .
( 3 ) الإستبصار 1 / 171 ، باب عدد المرآة في التيمّم ، ح 594 - 2 .
( 4 ) زيادة في ( د ) : « مسح » .
( 5 ) الكافي 3 / 62 ، باب صفة التيمّم ، ح 3 .
( 6 ) في ( د ) : « الفقيه » ، لاحظ : فقه الرضا عليه السلام : 88 .
( 7 ) الإستبصار 1 / 171 ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح 597 - 5 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 1 / 210 ، باب صفة التيمّم وأحكام المحدثين منه ، ح 13 وفيه : مرتين مرتين للوجه واليدين .
( 9 ) في ( ب ) : « الصادق عليه السّلام » .
( 10 ) الإستبصار 1 / 171 ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح 596 - 4 .