تبصرة [ في عدد الضربات ]
اختلفوا في عدد الضربات في التيمّم على أقوال :
أحدها : الاجتزاء بالمرة مطلقا ، وحكى القول به عن الإسكافي « 1 » والعماني والمفيد في المسائل العزيّة « 2 » والسيد في شرح الرسالة . وهو الذي اختاره جماعة من المتأخرين كصاحب المدارك « 3 » والعلامة المجلسي « 4 » وصاحب الحدائق « 5 » وغيرهم .
ثانيها : اعتبار الضربتين مطلقا ، وحكي القول به عن المفيد في الأركان . وقد حكاه الفاضلان عن علي بن بابويه .
ولا ينافيه ما حكاه عنه في الذكرى من عبارته في الرسالة .
نعم ، فيها زيادة اعتبار التفريق في ضرب كل من اليدين بمسح الأخرى ، وبما بعد ذلك قولا باعتبار الضربات الثلاث .
وكيف كان ، فقد اختار القول المذكور من المتأخرين المحقق الشيخ حسن وغيره . وحكاه في المنتقى عن جماعة من القدماء .
ثالثها : التفصيل بين ما كان بدلا من « 6 » الوضوء والغسل ، يكتفى « 7 » بالأول ضرب واحد
هامش
( 1 ) نقله عنه في مدارك الأحكام 2 / 229 .
( 2 ) في ( ألف ) : « الغرّيّة » .
( 3 ) مدارك الأحكام 2 / 229 .
( 4 ) بحار الأنوار 78 / 150 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 4 / 337 .
( 6 ) في ( د ) : « عن » .
( 7 ) في ( د ) : « فيكتفى » .