بتحليله تحت الأرض أو لا بدّ من رفع المانع ) « 1 » مما يصحّ التيمّم به كالتراب أو من غيره لعدم صدق الضرب عليه .
وهو في محلّه .
وهل يعتبر رفع المانع قبله ؟ وجهان ، أظهرهما الأخير إلا أن يكون كشفه عن المحل غير متراخ عن الضرب بحيث يصدق معه ، الضرب بتمام « 2 » باطن الكف دفعة عرفية .
ولا يجب ايصال جميع أجزاء باطن الكف إلى الأرض بحيث يستوعب الأجزاء المنخفضة منها كالتخاطيف الحاصلة في الكف في وجه قويّ ؛ أخذا بظاهر الإطلاقات وإن استيعاب ذلك معتبر في غير التراب الناعم ، وتعيّن « 3 » استعماله في التيمّم مخالف لظاهر إطلاقات الروايات وكلمات الأصحاب ، بل ظاهر تجويزهم التيمّم بالحجر ونحوه قد يفيد عدم وجوب إيصال المنخفض من الراحة ؛ لعدم وصوله إليه في الغالب .
والأحوط مراعاة ذلك ، ولو كان في المواضع الغير الواصلة إلى الأرض فيها حاجب عن الوصول ، فإن كان التراب بحيث يصل إلى المحل لولا ذلك لنعومة ونحوها قوي المنع ، وإلّا ففيه وجهان .
هامش
( 1 ) ما بين الهلالين وردت في ( د ) .
( 2 ) في ( ألف ) : « والضرب تمام » .
( 3 ) في ( ألف ) : « معيّن » بدل « وتعيّن » .