كلّ باب منها ألف باب » « 1 » .
حجة القول بوجوب القضاء إطلاق ما دلّ على وجوب قضاء الفائتة كالصحيح : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها » « 2 » .
وفي الصحيح : « يقضي ما فاته كما فاته » « 3 » .
وفيه ما عرفت من الضعف في الإطلاق ، مضافا إلى معارضته بالقاعدة المتقدمة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 / 260 ، باب وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ، ح 9 .
( 2 ) الكافي 3 / 288 ، باب الصلاة التي تصلي في كل وقت ، ح 3 .
( 3 ) الكافي 3 / 435 ، باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام ، ح 7 .