الفصل الثالث في بيان الأمور التي يصحّ معها التيمّم مع الاختيار أو الاضطرار
تبصرة [ في التيمّم على الأرض ]
ذهب أكثر الأصحاب إلى جواز التيمّم اختيارا لكلّ ما صدق عليه اسم الأرض من تراب وحجر ورمل وما أشبهها .
وإليه ذهب الإسكافي فيما حكي عنه ، والشيخ في عدة من كتبه والسيد في أحد قوليه ، والفاضلان والشهيدان والمحقق الكركي وكثير من المتأخرين .
وعن الخلاف حكاية الإجماع عليه .
[ و ] في مجمع البيان أن التيمّم بالحجر مذهب أصحابنا .
وفي التذكرة « 1 » أن الحجر الصلب كالرخام إذا لم يكن عليه غبار يجوز التيمّم به عندنا .
وفيه أيضا إسناد جواز التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض إلى أكثر « 2 » علمائنا .
وفي الحدائق : أنه المشهور بين المتأخرين .
وذهب المفيد في ظاهر كلامه ، والسيد في قوله الآخر ، والحلبي والحلي إلى التخصيص بالتراب .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 / 62 وفيه : الحجر الصلد .
( 2 ) لم ترد في ( ب ) : « أكثر » .