من وصوله إلى حدّ يجب عليه الإفطار ؛ « 1 » إذ الظاهر الفرق بين الضرورتين كما مرّت الإشارة إليه . ونحوه ما لو كان بانيا على الصوم ومع استحبابه في وجه قوي .
وكذا الحال بالنسبة إلى غيره .
ويعتبر أيضا احتماله قبول الآخر وتمكنه من بذله ، ولو علم بانتفاء ذلك تعيّن الطهارة ومع الشك وجهان .
ولا فرق بين كون سفره محرّما أو مباحا في وجه قوي ، ولو أمكن رفع العطش بالرجوع تعيّن في المحرّم دون المحلّل إن وجب أو كان تركه مضرا بحاله ، ومع عدمه فوجهان .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) و ( ب ) زيادة « انه » هنا ، ولا وجه لها .