الصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » « 1 » .
ولا شكّ أن انصرافها إلى من عمّ الجبيرة أعضاءه غير معلوم ، وقضية الأصل المذكور في مثله الجمع بين الأمرين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 465 ، باب إجزاء المسح على الجبائر في الوضوء ، ح 8 .