مورد الخبر المحتلم . وقد أطلق جماعة من الأصحاب تحريم إزالتها في المساجد ، وصرّح بعضهم بعموم المنع ولو كانت في الكثير انتهى .
وهو كما ترى .
ثانيها : لو كان زمان مروره بالمسجد أقلّ من مكثه للتيمم أو مساويا له
ففي لزوم التيمّم أيضا ؛ أخذا بظاهر الرواية أو سقوطه ؛ نظرا إلى أن المرور أخفّ من المكث سيّما مع كونه أقلّ منه فيقدم عليه أو يتخيّر بين الأمرين لدلالة جواز المكث للتيمم على جواز المرور بالفحوى ؟
وجوه .
ثالثها : في لحوق الحائض بالجنب إن فاجأها الحيض في أحد المسجدين
وجهان ، بل قولان .
والبناء على الإلحاق مختار جماعة من الأصحاب منهم صاحب الحدائق الناضرة « 1 » المرفوعة « 2 » المتقدمة . ومنعه المحقق ؛ لضعف الرواية ومخالفة الحكم للأصل سيّما بالنسبة إلى الحائض ؛ إذ لا سبيل إليها إلى الاستباحة .
وهو قوىّ . نعم ، لو كان ذلك بعد طهرها عن الحيض - على ما سيأتي في الفروع الآتية - احتمل الإلحاق نظرا إلى موافقه الحائض للجنب في كثير من الأحكام إلا أن الأظهر أيضا خلافه .
رابعها : مورد النصّ هو الجنابة الحاصلة في المسجد بالاحتلام ،
والظاهر إلحاق غير الاحتلام به ممّا حصل بغير اختياره .
هامش
( 1 ) في مخطوطات الأصل : « الناظرة » .
( 2 ) في ( د ) : « للمرفوعة » .