المقامات ممّا لا ينبغي تركه .
حجّة الثالث : مكاتبة الحميري المرويّة في الاحتجاج عن القائم عليه السّلام ، وقد سأله عن البدأة باليمنى في المسح على الرجلين أو أنّه يمسحهما جميعا ؟ : « فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين » « 1 » .
وفيه ضعف الإسناد مع انتفاء الجائز ، فلا ينهض حجّة على أنّه يمكن حملها على الاستحباب جمعا .
وأنت خبير بأنّ ما دلّ عليه من جواز المعيّة في المسح مجبور بفتوى الأصحاب ، فينهض دليلا عليه .
وحينئذ يتعارض الصحيحة المتقدّمة الآمرة بتقديم الأيمن ، فيتعيّن حملها على الندب ، وما دلّ عليه من عدم جواز تقديم اليسار غير منجبر ، فلا يقوم حجّة على المنع فيه . وحينئذ فلا دليل على عدم جوازه بعد حمل الصحيحة على الندب « 2 » .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 77 / 263 ، باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكام ، ح 11 .
( 2 ) زيادة في ( د ) : « فتأمّل » .