تبصرة [ في قضاء الغسل ]
لو فاته الغسل في الوقت المقدر استحب قضاؤه في [ . . . ] « 1 » بلا خلاف فيه بين الطائفة .
وقد دلّ عليه النصوص المستفيضة .
نعم ، يوقع الكلام فيه في أمور :
أحدها : في وقته ، فقيل : إنه من الزوال إلى ليلة السبت ، ثم من أوّل يوم السبت إلى آخر النهار . ذهب إليه جماعة منهم الشيخ والحلي والفاضلان وابن سعيد والشهيد .
وقيل بانضمام ليلة السبت إلى ذلك أيضا . واختاره الفاضل في القواعد والشهيد في غير واحد من كتبه ، وابن فهد والمحقّق الكركي والشهيد الثاني وغيرهم .
وقيل باختصاصه يوم السبت . حكي القول به عن القاضي . و « 2 » هو ظاهر الفاضلين والشهيد في الشرائع والتلخيص والنفلية . ووجّه الشهيد الثاني في شرح النفلية ذلك بأنه الموجود في النصوص ، ولذا اقتصر عليه .
وهو غريب .
وقيل بانضمام بعد العصر من يوم الجمعة إلى يوم السبت . وحكي القول به « 3 » عن ظاهر الصدوقين .
والأقوى هو الأول ؛ للموثقتين المتقدمتين . وظاهرهما سيّما الثانية ثبوت القضاء بعد النهار مطلقا ، فالقول باختصاص القضاء بيوم السبت ساقط جدا ، والأمر بقضائه يوم السبت
هامش
( 1 ) هنا نقص أو سقط في النسخ المخطوطة .
( 2 ) زيادة الواو من ( د ) .
( 3 ) في ( ألف ) : « القولين » بدل « القول به » .