الآخر « 1 » إن أمكن حصول العلم به كذلك ، ويكتفى في حصول الغسل بأقلّ مسمّاه .
وقد ورد الاكتفاء بالمسح في غسل الجانبين عند قلّة الماء ، وهو متروك أو محمول على الغسل الخفيف .
ولا فرق بين كون الغسل بالصبّ أو به أو « 2 » بإمرار اليد أو غيرها أو بالدخول في الماء أو بالخروج عنه أو بالكون تحت الماء . . إلى غير ذلك من وجوه الغسل كما مرّ القول فيه في الوضوء .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « الأوّل » .
( 2 ) في ( د ) : « و » .