العلّامة غير واضح ، وليس في الأخبار ما يفيد جواز غسل بعض الأجزاء السافلة قبل العالية سواء كانت في سمتها أو لا ، غاية بعضها الإطلاق ، فيقيّد بما يفيد الترتيب كما هو مقتضى القاعدة .
ولا يذهب عليك - بعد ما عرفت - وهن ذلك كلّه ، بل دعوى دلالة الأخبار عليه وانتفاء الحرج فيه من الغرائب كما لا يخفى .
تبصرة الفقهاء — صفحة 12
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص١٢