تبصرة [ في تحريم قراءة العزائم ]
لا يجوز للجنب قراءة العزائم الأربع على المعروف من المذهب ، وقد حكى إجماعهم عليه جماعة من الأصحاب منهم الفاضل في التذكرة « 1 » حيث ذكر أنّه إجماع أهل البيت عليهم السّلام ، وقد حكى « 2 » عن السيد « 3 » اختصاص التحريم بآية السجدة .
واختاره جملة من متأخري المتأخرين منهم صاحب الحدائق « 4 » .
والأقوى الأوّل .
ويدلّ عليه بعد الإجماع ما رواه في المعتبر « 5 » عن جامع البزنطي ، عن المثنّى ، عن الحسن الصيقل ، عن الصادق عليه السّلام من أنّه يجوز للجنب والحائض أن يقرء ما شاء من القرآن إلّا سور العزائم الأربع » « 6 » .
وفي صحيحة الفاضلين ، وفي الصحيح : الحائض والجنب يقرءان شيئا ؟ قال : « نعم ما شاء إلّا السجدة » « 7 » .
وروى الشيخ في الموثّق نحوه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 / 235 .
( 2 ) كشف اللثام 2 / 33 .
( 3 ) الانتصار : 121 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 3 / 55 .
( 5 ) المعتبر 1 / 186 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 217 ، باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم ح 7 ، وفيه :
« ويقرأن من القرآن ما شاء إلا السجدة » .
( 7 ) الإستبصار 1 / 115 ، باب الجنب والحائض يقرآن القرآن ، ح 6384 .