تبصرة [ في مسح الرأس ]
الرابع من أفعال الوضوء : مسح الرأس ، وهو في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات الدين .
والكلام فيه في أمور :
أحدها : الواجب من المسح هو مسمّاه على المشهور بين المتأخرين ، فلا يتقدّر بقدر مخصوص .
وظاهر الشيخين « 1 » أنّ أقلّ ما يجزي مقدار إصبع واحدة .
وعزي القول به إلى الراوندي . واختاره العلّامة في المختلف « 2 » والشهيد في الدروس « 3 » .
وفي المختلف « 4 » : أنه المشهور . ولم يذكر فيه القول بالمسمّى .
وقد يؤوّل كلام بعض هؤلاء بأنّ المراد المسح بالإصبع إلا اعتبار كون الممسوح ذلك لا داعي إليه ، وقد يحمل ذكر الإصبع على المثال ، والمقصود حصول المسمّى « 5 » به ، وحمل كلام الشيخ والمنقول عن الراوندي عليه بعيد .
ويقرب ذلك في عبارة المختلف ، بل يتعيّن حملها عليه بقرينة ما ذكره في الاحتجاج على ما اختاره ، وما نصّ عليه في غيره من كتبه كالتذكرة وإرشاد الأذهان وغيرهما .
هامش
( 1 ) النهاية : 14 ، المقنعة : 48 .
( 2 ) مختلف الشيعة 1 / 289 .
( 3 ) الدروس 1 / 92 .
( 4 ) مختلف الشيعة 1 / 289 .
( 5 ) في ( ب ) : « الشيء » .