الأمر كاف في الصحّة كما عرفت .
وقد يقال إنّ محصّل الاستدلال على الصحّة هو التمسّك بالإطلاقات ، وهي لا تنهض مع الشكّ في الصحّة مع الخلوّ عن قصد الوجه والغاية بناء على كون أسامي العبادات بإزاء الصحّة « 1 » المستجمعة لشرائط الصحّة كما هو الأظهر ، فالواجب إذن بعد اليأس عن دليل الصحّة هو الاتيان بالشرط المشكوك .
ويدفعه ورود بيان الوضوء في عدّة أخبار مع خلوّه عن الاعتبار المذكور ، فلا إجمال فيه بعد ذلك ليجب الاحتياط على أنّ ذلك لا يجري فيما إذا قصد أحد الغايات الّتي يستحبّ الوضوء لها ، فاعتبار خصوص الرّفع أو استباحة الصلاة لا دليل عليها « 2 » بوجه ، والوجه في اعتبار قصد الوجه قد مرّ بيانه .
وما يدلّ على وهنه .
وقد يستدلّ على اعتبار قصد الاستباحة بأمور :
منها : ظاهر الآية الشريفة ، فإنّ المستفاد منها ملاحظة الغاية المخصوصة في أداء الصلاة كما هو الظاهر من نظائره كقولك « إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك ، وإذا أردت لقاء العدوّ فخذ سلاحك » إلى غير ذلك ، فإذا أوقعه لا بقصده لم يكن ممتثلا للأمر المذكور ، وفيه فالواجب ايقاع الوضوء لأجل الصلاة .
وفيه أنّ المستفاد من التعليق المذكور هو كون العلّة في الطلب هو الغير أي أنّ مطلوبيّته لأجل الغير والتوصل إليه ، وأين ذلك من تقييد نفس المطلوب بأن يكون المقصود خصوص إيجاده بقصد الغير وبينهما من البون ما لا يخفى .
ومنها : أنّ قضية امتثال الأمر الإتيان به على النحو المطلوب وإلّا لم يكن إطاعة ، فلو أتى بالواجب الغيري من حيث كونه نفسيا ومطلوبا بالأصالة لم يكن ممتثلا للأمر المتعلّق به ولا مطيعا ، وكذا العكس ، والوضوء كما مرّ من الواجبات الغيريّة ، فلا بدّ فيه من ملاحظة الغير
هامش
( 1 ) في ( د ) : « الصحيحة » .
( 2 ) في ( د ) : « عليه » .