تبصرة [ في سؤر الحائض ]
سؤر الحائض الغير المأمونة كما نصّ عليه جماعة منهم المفيد والديلمي والقاضي وابنا سعيد والشهيد وغيرهم حيث حكي عنهم التعبير بما ذكرناه .
وعن النهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر وكثير من كتب العلّامة واللمعة وغيرها التعبير بالتهمة .
وعن السيد في المصباح والشيخ في المبسوط إطلاق الكراهة .
وربّما يوهم عبارة السيد في الجمل « 1 » انتفاء الكراهة حيث قال : لا بأس بسؤر الجنب والحائض « 2 » .
ويمكن حمله على إرادة نفي الحرمة كما هو ظاهر لفظ « البأس » أو يقال : إنه أراد نفي البأس عنه من حيث كونه سؤر الحائض وإن لحقه حكم الكراهة من جهة الاتهام .
وكيف كان ، فثبوت الكراهة في سؤر الحائض في الجملة هو المعروف من المذهب بل الظاهر الإطباق عليه . والأخبار به متظافرة ، فثبوت الحكم فيه . كذلك ممّا لا تأمّل فيه . وربّما يستظهر من المقنع المنع .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 / 23 ، كتاب الطهارة في المياه .
( 2 ) لم ترد في ( ب ) : « ويمكن حمله . . سؤر الحائض » .