تبصرة [ في النزح لموت الإنسان ]
المعروف بين الأصحاب - بلا خلاف يعرف - نزح السبعين لموت الانسان . وعن الغنية حكاية الإجماع عليه .
وعن المنتهى « 1 » : أنّ عليه إجماع القائلين بالتنجيس .
وعن المعتبر والمدارك « 2 » : إسناده إلى مذهب الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه . ونحوه ما في المختار « 3 » .
وعن الدلائل : أنّه ممّا أطبق عليه الأصحاب .
وعن المعتبر « 4 » والذكرى والروض اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية الدالّة عليه ، وهي موثقة الفطحية : « وفيها ما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره « 5 » الإنسان ينزح منها سبعون دلوا » « 6 » .
والرواية مع كونها معتبرة في نفسها منجبرة بعمل الأصحاب والإجماعات المنقولة ، فالحكم المذكور ممّا لا ينبغي التأمل فيه .
واستشكال صاحب المدارك « 7 » فيه قائلا : إنه إن تم اتفاق الأصحاب فهو الحجة وإلّا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 76 .
( 2 ) مدارك الأحكام 1 / 75 .
( 3 ) في ( ج ) : « المختلف » ، بدل : « المختار » .
( 4 ) المعتبر 1 / 62 .
( 5 ) في بعض النقول : « فأكثره » .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 / 234 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة 1 / 194 ، ح 2 .
( 7 ) مدارك الأحكام 1 / 75 .