على أنّ شيئا « 1 » من الروايات المذكورة ليست بتلك المكانة من الظهور .
وأمّا صحيحة ابن بزيع فلاحتمال أن يراد بالطهارة النظافة الحاصلة بارتفاع الكراهة ، فالمراد بقوله « حتى يحل » الحل الذي لا كراهة فيه .
على أنّ الرواية غير معمول بها عند الجماعة ؛ إذ لا يقولون بالاكتفاء بنزح الدلاء الصادقة على الثلاث أو الأربع في شيء من النجاسات المذكورة في السؤال .
ويجري نحو ما ذكرناه في صحيحة علي بن يقطين أيضا .
وأمّا صحيحة ابن أبي يعفور فالظاهر أنّه لا ظهور لها فيما ادّعوه ؛ إذ « 2 » إفساد الماء على القوم أعمّ من تنجيسه لاحتمال أن يراد به اختباط الماء بالطين وتغيّر ريحه وطعمه .
وقد يومي إلى ذلك تعبيره عليه السّلام بقوله « لا تقع على البئر » الظاهر في إلقاء نفسه في الماء دون دخوله فيه بالتدريج .
كيف ولو قضى ذلك بنجاسة الماء من جهة نجاسة بدنه لم يطهر به ، ولم يرتفع حدثه ، وكان ذلك حينئذ أولى بالذكر في المقام من إفساد الماء على غيره لفساده إذن بالنسبة إليه أيضا ، وعدم ترتّب الغاية المطلوب عليه .
وظاهر التعليل المذكور يومي إلى إفساد « 3 » الماء على القوم دون نفسه بالنظر إلى ما هو بصدده حتّى لا يترتّب عليه ما يريده .
والظاهر أن البئر المذكور لإضراره « 4 » من « 5 » موارد القوم الموقوفة لأجل الشرب ونحوه أو الجارية مجرى الأوقاف فينافيه التصرف المذكور لإضراره بهم ، ولذا لزمه الانتقال إلى التيمّم ، وبمعرفة صحّة ما في الأقوال من التأمل فيما قررنا فلا حاجة إلى إبطاله « 6 » .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « سائر » بدل « شيئا من » .
( 2 ) في ( ج ) : « أو » .
( 3 ) في ( د ) : « إفساده » .
( 4 ) لم ترد في ( د ) : « لإضراره » .
( 5 ) في ( ب ) لم ترد : « من » .
( 6 ) في ( د ) : « إطالة القول فيها » بدل : « إبطاله » .