تبصرة
[ فصل ] [ في موضوع البئر وبعض أحكامها ]
ماء البئر أحد أقسام المياه المعنونة في الأخبار وكلام الأصحاب ، وقد أنيط بها عدّة من الأحكام فالأولى أوّلا شرح موضوعها ثمّ اتباعه ببيان « 1 » أحكامها .
فنقول : قد عرّفه جماعة « 2 » منهم الشهيدان بأنها مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ، ولا يخرج عن مسماها عرفا . والإحالة « 3 » في تعيين مسماها إلى العرف من جهة عدم إمكان تحديد الأمور العرفيّة على وجه جامع مانع بدون الإرجاع إلى العرف .
وليس التحديد حينئذ لغو لبيان جملة من الأمور الشارحة لمعناها . غاية الأمر أن ضمّ إليها الرجوع إلى العرف لتتميم الحد .
ولا إحالة إلى المجهول ؛ لوضوح الحال بعد الرجوع إلى العرف .
ولا استعمالا للمشترك في الحد من دون قرينة ؛ لوضوح انصراف العرف مع الإطلاق إلى العرف العام . والمراد به العرف العام الحاصل في زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام ، الظاهر من ملاحظة العرف العام في هذه الأزمنة كما هو الغالب في استعمال « 4 » المعاني العرفية الحاصلة في أزمنتهم عليهم السّلام .
فلا يلزم من ذلك إبهام الحدّ من جهة جهالة العرف المحال عليه لاستكشافه بالرجوع إلى العرف العام في أزمنتنا .
هامش
( 1 ) في غير ( د ) : « بيان » .
( 2 ) لم ترد في ( ج ) : « جماعة منهم » .
( 3 ) في ( ج ) : « الأصالة » .
( 4 ) في ( ألف ) : « استعلام » .