المتعارضين بأوّل الأوّل ، وفي ثانيهما بأوّل الآخر ، فيكون عمل ابن الجنيد في مادّة الاجتماع بعكس ما ذكره الشارح . ثم انّه لمّا وجب اتحاد حكم المتعاطفين يلزمه حمل الأولى بغير اللفظ الواحد ، والثانية بغير المجتمعين .
ومن هذا يظهر وجه آخر لكون قول ابن الجنيد عكسا أيضا ، ويكون المراد : أنّ حمل ابن الجنيد على عكس الحمل الذي ذكره الشارح . ويمكن أن يكون المراد بالعكس :
العكس في الحكم أيضا ويكون المراد أنّه حكم بعكس ما حكم به المصنّف ؛ فانّ المصنّف حكم في صورة تعدّد اللفظ بتعدّد الحد مطلقا . وقال بالتفصيل في صورة اتّحاده [ وعدم ] تعدّد اللفظ .
قوله : والظاهر أنّ قوله فيه جماعة إلى آخره .
اعلم أنّه يمكن أن يكون المراد بقوله ، اجتماعهم في الفرية بمعنى قذفهم بكلمة واحدة .
وعلى هذا فلا يكون القذف في الخبر أعمّ من المتّحد لفظا والمتعدّد ، بل يختصّ بالأوّل ، ويكون التعارض بينه وبين الخبر الآخر بالعموم والخصوص مطلقا ، فيجب حمل المطلق ، وهو الأخير على المقيّد وهو الأوّل .
مسائل
قوله : ومن ثمّ أطلق .
أي : من جهة أنّ عدم الفرق أصح القولين ولا يخفى أنّ المصنّف صرّح قبل ذلك بالتردّد في ذلك ، فلعلّ اطلاقه هناك لأجل أنّه بيّن التردد ، بل هو كذلك ، لا لأجل أنّ عدم الفرق أصحّ القولين عنده .
قوله : ومقتضى العبارة إلى آخره
يريد أنّ المفهوم من هذه العبارة اعتبار الاقرار في ثبوت ما يوجب التعزير مرّتين مطلقا ، مع أنّه حكم فيما سبق بأنّ المقرّ باللواط دون الأربع الشامل للمرّة يعزّر ، فبين الحكمين تناف .
أقول : لا تنافي بين الحكمين ؛ لأنّ المراد هنا أنّ موجب التعزير لا يثبت الّا بالاقرار مرّتين ، ولا يعزّر لأجل ذلك الّا بعد الاقرار مرّتين والمراد فيما سبق : أنّ المقر باللواط
و