تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
وإنما لم يذكر الواحدة قبل قوله : « مثنى » ؛ لأنّ المقام مقام التعديل ، أو لأنّها كانت معلومة مرخّصة فيها ، والمطلوب من الآية ترخيص التعدّد . ثمّ اعلم أنّ التعبير عنهنّ ب‍ « ما » للإشارة إلى قلّة عقولهنّ . وأنّ قوله : مثنى وثلاث ورباع منصوبات على الحال من مفعول « فانكحوا » أي ؛ حالكونهنّ معدودات بهذا العدد ثنتين ثنتين ، أو ثلاثا ثلاثا ، أو أربعا أربعا ، فهذه الألفاظ الثلاثة معدولات منها ، . . والخطاب للجمع أي : خذوا كلّ واحد منكم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، أو مختلفا كما يقال : اقسموا هذا المال اثنتين اثنتين ، ثلاثة ثلاثة ، أربعة أربعة ، ويراد قسمة المال على الوجه المذكور سواء كانت القسمة متفقة أو مختلفة . قوله : وانكحوا الأيامى منكم إلى آخره . الأيامى جمع الأيّم ، وأصله أيائم ، فقدّم وأخّر كيتامى جمع يتيم . والأيّم من الرجل : من لا امرأة له ومن المرأة من لا زوج لها بكرا أو ثيبا . وأحد مفعولي « انكحوا » محذوف أي انكحوا الأيامى من الرجال منكم النساء ومن النساء الرجال . أو المعنى : وانكحوا الأيامى منكم من الرجال والنساء بعضهم من بعض . والمراد هنا ؛ الأيّم من الأحرار والحرائر بقرينة ما بعده من الأمر بتزويج الصالحين من العباد والإماء ، وإنّما خصّ الصالحين ؛ لشدّة الاهتمام بشأنهم ، وللترغيب إلى الصلاح ، فإنّهم إن رأوا أمر الأولياء بتزويج الصالحين يميلون إلى الصلاح . قوله : وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب . تتميم لدلالة الآيتين على استحباب النكاح . وهنا إشكالات ثلاثة : الأوّل : أنّ المراد إما أنّ أقلّ مراتب الأمر في الاستعمال الاستحباب ، أو أقلّ المراتب التي اختلف فيها في كونه حقيقة الامر الاستحباب ، وشيء منهما ليس كذلك ؛ إذ استعمال الأمر في الإباحة والرخصة والإرشاد كثير غاية الكثرة ، والقول بكونه حقيقة في الإباحة أيضا موجود ، وهي أدنى من الاستحباب ، فلا يكون الاستحباب أقل المراتب . الثاني : أنّ كونه أقلّ المراتب لا يفيد في إثبات الاستحباب ؛ إذ لا يقول أحد بوجوب حمل اللفظ على أقلّ المراتب ، بل الواجب حمله على الحقيقة سواء كانت الأقل أو الأكثر ،