تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣

كتاب الإجارة

. . . حيث إنّه يكفي في الإجارة ضبط المنفعة بالمدّة مع أنّها مجهولة كيفيّة وقدرا غالبا ، وأيضا المشهور عدم خيار الغبن في الإجارة وتحقّقه في البيع . قول : بهذا الإمكان . المصدر بمعنى الفاعل . أي : بهذا الممكن وهو الجواز ، لا أنّه أفتى بالإمكان ، فإنّه ليس فتوى بل تردّد . قوله : له بتقصيره . ينبغي أن يجعل « الباء » في قوله : « بتقصيره » بمعنى : « في » أي : مع التهمة له في تقصيره وتفريطه أي : يكون في التقصير متهما بعداوة ، أو تطميع ، أو أمثال ذلك ليصحّ الاستثناء مع قوله : « أو مع قيام البيّنة على تفريطه » .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 703 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى