تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
كان الغبن فيهما وأقسامه بالمقايسة إليها ، أو لأنّ الغبن إنّما يكون منحصرا بالغبن في المبيع ، وكلما يكون الغبن في الثمن أيضا ، فالغبن في المبيع . بيان ذلك : أنّك إذا بعت ثوبا بمائة ، فغبن البائع إنما يكون بكون قيمته أزيد ، وغبن المشتري إنّما يكون بكون قيمته أنقص ، ولا غبن في المائة ، ولو كان فيها غبن أيضا فباعتبار كونها أزيد أو أنقص من قيمة الثمن ، فالغبن في الثوب . وكذا إذا بعت ثوبا بفرس ، فإذا ظهر قيمته انقص من الثوب فالغبن في الثوب المبيع للبائع ، وإن ظهر قيمته أزيد من الثوب ، فالغبن في الثوب [ للمشتري ] . قوله : إمّا أن يزول المانع من الرد إلى آخره . المراد بالمانع من الرد : هو جميع أنواع التصرّف المذكور بقوله : « إما أن يخرج عن الملك » إلى آخره . دون خصوص ما ذكره بقوله : « أو يمنع من الرد » كما توهّم . قوله : أو هما . لا يخفى أنه لا يتصور كونها معا مغبونين ؛ لأنّ غبن البائع هو كون قيمة المبيع أزيد ممّا باعه أي : كون الثمن أنقص من القيمة ، وغبن المشتري هو كون قيمته أنقص مما اشتراه أي : كون الثمن أزيد وهما ممّا لا يمكن أن يجتمعا . فإن قيل : إذا باع الثوب بفرس وظنّ المشتري أن قيمة الثوب مائة والبائع أن قيمة الفرس مائة فظهر أن قيمة الثوب خمسون وقيمة الفرس سبعون فكلّ منهما مغبون . قلنا : الغبن لا يحصل بسبب الظن ، بل بالقيمة الواقعية . ففي المثال ، المغبون صاحب الفرس خاصّة حيث إنّ قيمة فرسه أزيد بعشرين ، وأمّا صاحب الثوب فلا غبن له أصلا . فإن قيل : إذا باع الثوب بمائة وأخذ عوضها فرسا ، فظهر قيمة الفرس خمسين وقيمة الثوب سبعين فكلّ منهما مغبون . قلنا : هذا ليس بيعا واحدا ، بل بيع ومعاوضة ، ففي البيع المغبون المشتري ، وفي المعاوضة البائع ؛ ولذا لو فسخ البائع المعاوضة ولم يفسخ المشتري البيع يلزمه المائة . قوله : ومضروبها يزيد عن مائتي مسألة . طريق ضربها : أن تضرب أقسام المتصرف فيه وهي الثلاثة المذكورة بقوله : « إمّا أن