قوله : لحصوله .
أي : حصول التفاوت بسبب التقسيط .
والحاصل : أنّ هذا التفاوت إنّما هو مقتضى التقسيط ، لا البيع ؛ فإنّ البيع إنّما هو المجموع بالمجموع ، فلا يلزم علينا التقسيط ، ولا نحتاج إليه حتى يلزم الزيادة .
قوله : قبل القبض .
أي الذي جرى العقد عليه بخصوصه . والتقييد به ؛ لأجل أنّه لو لم يكن كذلك لم يتفاوت الحال بتلف الدرهم ؛ لأنّ المبيع لا يكون حينئذ هذا لمعين . والتقييد بقبل القبض ؛ لأنّ ضمان البائع إنّما هو في هذه الصورة وأمّا بعد القبض فلا ضمان عليه .
قوله : في مقابله .
أي : مقابل التالف . والغرض أن يكون بحيث إذا استرد مقابل التالف أوجب الزيادة المفتضية إلى الربا في البيع ، كما لو كان المبيع مدّا ودرهما بمدّين ونصف ، وكان كلّ مدّ بدرهم ، فإذا تلف الدرهم يسترد مدّ من الثمن فيبقى مدّ ونصف منه في مقابل مدّ ، وهو الربا ، بخلاف ما إذا لم يكن في مقابله ما يوجب ذلك كما إذا بيع مدّ ودرهم بمدّين ، وكان كلّ مد بدرهم ، فإذا تلف الدرهم بقي مدّ بإزاء مدّ ، فالباقي وهو يقابل نصف الثمن وهو مدّ أيضا ، ولا يلزم ربا .
قوله : والبطلان في مخالف التالف .
عطف على قوله : « بطلان البيع » أي : احتمل البطلان في مقابل التالف خاصّة ، لا في مجموع البيع ، ولا بدّ أن يقيّد هذا بما إذا اشتمل كلّ من العوضين على جنسين كما يشعر به قوله : « لأنّ كلا من الجنسين » إلى آخره . والمراد : أنّه إذا بيع مدّ ودرهم معيّن بمدّين ونصف درهم - مثلا - فتلف الدرهم احتمل بطلان بيع الدرهم التالف ومخالفه من الثمن - أي :
المدّين - ويبقى بيع المد المبيع ونصف الدرهم صحيحا ؛ لأنّ كلا من المتجانسين يقابل بما يخالفه في الثمن كما صرّح المصنّف به بقوله : « ويصرف كل إلى مخالفه » فكان المدّان بإزاء الدرهم ، فإذا تلف الدرهم بطل البيع في المدّين ، وكان نصف الدرهم بإزاء المد ، فيكون صحيحا ، وقوله : « والمصحّح لأصل البيع » إشارة إلى ذلك . أي : هذا القول هو
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 569
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٦٩