وأمّا حال وجوب الكفارة في القسم الثاني على القول المحكي - وهو عدم وجوب القضاء على المفطر للظلمة - فأوضح ، فانّه إذا لم يكن عليه قضاء فأولى أن لا تكون عليه كفّارة .
وثانيها : أن يكون الوجوب في قوله : « أمّا وجوب الكفّارة » بمعنى السقوط كما يقال في قوله تعالى :
فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها
« 1 » ولكنّه بعيد .
وثالثها : أن يكون المراد بالقول المحكي صورة المسألة وهي أن يفطر للظلمة الموهمة من غير مراعاة ، بل استنادا إلى مجرّد الظلمة ، ويكون المعنى : أنّ وجوب الكفّارة في هذه الصورة أولى من وجوبها لتقليد الغير ، أو ظنّ آخر يكون أقوى من الظنّ الحاصل من الاستناد إلى مجرّد الظلمة .
ورابعها : أن يكون المراد بالقول المحكي ما ذكر أيضا ، ويكون المعنى : أنّ صورة هذه المسألة مخصوصة بمستصحب النهار بخصوصه ، ووجوب الكفّارة فيه واضح ، بخلاف ما ذكره المصنّف ؛ فإنّه يشمله بإطلاقه فوجوب الكفّارة إنّما هو في بعض أفراده .
وخامسها : أن يكون المراد بالقول المحكي ما حكاه نفسه عن الدروس بقوله : « وفي الدروس استقرب القضاء » حيث أوجب القضاء في القسم الثاني مع المراعاة ، فيكون المعنى : أنّه إذا وجب القضاء مع المراعاة فوجوب الكفارة بدونها أوضح منه ، إذا لم يجب القضاء معها .
قوله : واعلم أنّ المصنّف .
اعلم أنّ مراد الشارح اعتذار المصنّف في جمعه بين لفظي « الوهم » و « الظن » في نقل قول الشيخ والفاضلين . وتوضيح ما ذكره : أنّ المصنّف نقل قولهم حال كونه جامعا في النقل بين لفظي « الوهم » و « الظن » ، فيفهم منه اتّحادهما معنى ، مع أن فيه محذورين :
أحدهما : مخالفته المشهور حيث فسّروا الوهم بغير ما فسّروا به الظن .
وثانيهما : مخالفته لعبارات القوم حيث جعلوا الوهم قسيما للظن وأوجبوا في الأوّل القضاء خاصّة ، وفي الثاني لم يوجبوا شيئا .
هامش
( 1 ) - الحج : 36 .