قوله : فيه .
أي : في الغوص
قوله : وكذا كلّ ما إلى آخره
أي : يكون بحكم المكاسب . ولا يخفى أنّه على هذا تنتفي فائدة اعتبار النصاب ؛ إذ على هذا يجب في الأقل منه الخمس أيضا باعتبار كونه من المكاسب .
قوله : وغيرهم .
إمّا عطف على العيال أو على الواجبي النفقة .
قوله : مقتصدا .
على صيغة المفعول حال عن المئونة ، أو على صيغة الفاعل على أن يكون حالا عن الضمير المضاف إليه المئونة بتأويله إلى الفاعل ، أو عن فاعل « الإخراج » أو « الإنفاق » المحذوف .
قوله : بحسب اللائق من حاله .
ينبغي أن يزاد : وبقدر الحاجة ؛ فإنّه أيضا يعتبر ، وإن زادت على اللائق ، ويمكن إدخالها فيه .
قوله : وإن قتر له « 1 » .
أي : حسب له ما نقص على أن يكون « حسب » المقدّر جزاء للشرط . ويمكن أن يكون الجزاء « له » من غير تقدير « حسب » أي : كان له ما نقص من غير إخراج شيء منه عوضا عن الخمس .
ومنهم من استشكل في الثاني بناء على [ أنّ المستثنى ] صرف المئونة فيما أنفق .
قوله : المئونة هنا .
التقييد بقوله : « هنا » ؛ لأنّ التبرعات ليست من المئونة في الفقير الذي يأخذ الزكاة والخمس وسائر وجوه أرباب الفقر المعتبر فيه عدم تملّك قوت السنة .
هامش
( 1 ) - يظهر من الحاشية أنّ نسخة المحشي - ره - كانت خالية عن كلمة « حسب » قبل « له » .