كتاب الخمس
قوله : الغنيمة ، وهي إلى آخره
الغنيمة - كما ذكره الشيخ في المبسوط - المنفعة من الغنم ، وهو ما يستفيده الانسان بجميع وجوه الاستفادة .
والمراد بها : الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسب برأس مال كأرباح التجارات والزراعات ، أو لا به كالاتّهاب والأخذ من أموال الكفّار .
وأمّا التعريف الذي ذكره الشارح ، فإنّما هو مراد المصنّف هاهنا .
قوله : إذا حواها .
أي : حوى مالهم . وتأنيث الضمير باعتبار أنّ المراد من مالهم : أموالهم ، فاكتفى بجمع المضاف إليه عن جمع المضاف .
قوله : فداء .
أي : ما يفدى به اسراء المشركين . والمراد بما صولحوا عليه : ما صولحوا من حيث إنّهم مشركون ، ومن جهة شركهم لا مطلقا .
قوله : وما أخرجناه إلى آخره
مقصوده من هذا الكلام بيان أنّ استثناءه المتقدّم من الغنيمة بقوله : « بغير سرقة ولا غيلة » ليس لعدم وجوب الخمس فيما استثناه ، بل لعدم دخوله في اسم الغنيمة وعدم وجوب الخمس فيه لذلك ، بل لكونه من المكاسب .
ولفظة « من » في قوله : « من الغنيمة » بيانية للموصول ، وليست متعلّقة بقوله :
« أخرجناه » وقوله : « بغير إذن الإمام » متعلّق بالغنيمة أي : الغنيمة التي اغتنمت بغير إذن