قوله : وما كان عرضه مساويا للميل .
« اللام » للعهد الذكري . أي : للميل الأعظم .
قوله : صاعدة وهابطة .
المراد : الصعود والهبوط المصطلحين عند علماء الهيئة ، وكونها في النصف الصاعد والهابط ، دون ما هو الظاهر المعتبر بالنسبة إلى سمت الرأس .
قوله : كلّ ذلك مع موافقته في الجهة .
هذا إشارة إلى ما قبل الضابط ، بل ما قبل قوله : « ويتّفق » ؛ إذ ليس بعده ما يصلح لكونه إشارة إليه كما لا يخفى على المتدرب .
قوله : أمّا الميل الجنوبي إلى آخره
لمّا كان الربع المسكون عرضه شماليا وليس بلد جنوبي ، وينحصر العروض بالشمالية فيصير قوله : « مع موافقته في الجهة » في قوة قوله : « مع كون ميل الشمس شماليا » ؛ إذ العرض ليس إلّا شماليّا .
وعلى هذا فيظهر صحّة تعقّبه بقوله : « وأمّا الميل الجنوبي » ، وكذا يظهر صحّة قوله :
« من ذي العرض » لأنّ المراد حينئذ : ذو العرض الشمالي . وأمّا ذو العرض الجنوبي فقد يعدم الظل فيه مع الميل الجنوبي .
وقوله : « مطلقا » أي : سواء كان العرض بقدر الميل الكلّي ، أو أزيد أو أنقص .
قوله : لا كما قال المصنّف في الذكرى
ليس عطفا على قوله : « أمّا الميل الجنوبي » كما يوهمه ظاهر العبارة ، بل عطف على ما سبق من ( انعدام الظل إذا كان الميل بقدر العرض ) يعني : أنّ انعدام الظل إذا كان الميل مساويا للعرض ، فيكون ذلك بمكّة وصنعاء قبل أطول أيّام السنة كما سبق ، لا كما قاله المصنّف إلى آخره .
ووجه كون ما ذكره من أقبح الفساد ظهر ممّا ذكرنا .
قوله : وكذا لو دخل .
أي : وكذا تقع العصر صحيحة لو صلّاها ناسيا قبل الظهر لو دخل الوقت المذكور قبل أن يتمّ العصر .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 203
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٠٣