قوله : أفضل .
خبر مبتدأ محذوف ، وهو الوصول الذي يدلّ عليه قوله : « يصل » ، ولدلالته عليه ساغ حذفه .
قوله : ما يصلي فيه الرجل .
سواء في ذلك الرجل والمرأة .
قوله : وفي الجلد وجه بالمنع
تعدية الوجه بال « باء » هنا باعتبار كونه هاهنا بمعنى القول أي : قول بالمنع .
ويمكن أن يكون ال « باء » بمعنى ال « لام » أي : وجه له ، ولكن الأوّل أولى .
قوله : ولنزعه من الشهيد .
لا يخفى ضعف هذا الاستدلال ؛ لكونه من باب القياس المستنبط العلّة ، حيث إنّه استنبط أنّ العلة في نزعه من الشهيد هو عدم جواز الدفن معه مطلقا ، فلا يجوز دفن غيره معه أيضا .
ويمكن جعله من باب القياس بالطريق الأولى ؛ فإنّه لو وجب نزعه من الشهيد الذي يدفن مع ثيابه ولم يجز دفنه معه مع كونه من لباسه الذي لا يجوز نزعه فلا يجوز دفن من ليس هذا النجاسة ( كذا ) معه بطريق أولى .
وفيه : أيضا ضعف ظاهر .
قوله : للرجل كما ذكرناه إلى آخره
يمكن أن يكون التشبيه باعتبار اكتفاء الشارح به أيضا حيث نسب المنع في الجلد إلى الوجه ، وهو مؤذن بضعفه عنده ، على أنّ عدم التصريح باختيار المنع كاف في بيان عدم المنع واختيار الجواز ؛ لكون الجواز هو الموافق للأصل ، فيحمل الكلام عليه ما لم يقطع باختيار المنع ، وحينئذ فيكون مختار الشارح الاكتفاء بذلك أيضا ، ويكون معنى الكلام : وفي الدروس اكتفى في وصف الكفن بجواز الصلاة فيه للرجل من غير زيادة كونه غير جلد كما اكتفينا به .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 164
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٦٤