ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّ الضمير راجع إلى الاكتفاء بالمرّة في غير البول وهو مختاره في البيان أيضا مع زيادة وهو الاكتفاء بها في البول أيضا ، وليس المفهوم من قوله : الاكتفاء بالمرّة في غير البول ، عدم الاكتفاء به في البول حتّى لم يكن موافقا لمختار البيان ، بل هو مسكوت عنه .
ويمكن اختيار الإرجاع إلى العمل بالإطلاق أيضا ويقال : إنّ فهم التردد في الذكرى أمّا في غير البول فظاهر ، وأمّا فيه فباعتبار قوله : « ولو قيل في الباقي كذلك » إلى آخره حيث إنّه جعل القول بالتعدّد في الباقي أولى لمفهوم الموافقة ، فلو كان الحكم في البول ثابتا عنده لكان في غيره أيضا ثابتا قطعا مع اعتباره المفهوم ، لا أنّه يكون القول بالتعدّد فيه أولى ، فإنّه يشعر بأنّ القول بعدم التعدّد فيه أيضا صحيح ، ومقتضاه صحّته في البول أيضا ، بل بطريق أولى ، فتأمل .
قوله : [ فلا ] يجب عصره .
الضمير في « العصر » و « الغسل » راجع إلى الثوب . ويمكن إرجاعهما إلى « بول الرضيع » أيضا ، فإنّه يكفي في الإضافة أدنى ملابسة ولا يخفى أنّ المستفاد من كلام الشارح وجوب الغسل في بول الرضيع وإن لم يجب تعدّده ، ولا العصر مع أنّ الغسل أيضا غير واجب ، بل اللازم فيه هو الصب فقط .
قوله : وهما ثابتان في غيره .
أي : المرّتان ، أو الغسل متعدّدا والعصر ، أو تعدّد الغسل والعصر ثابتان في غير بول الرضيع على ما ذكره المصنّف مطلقا أي : في أيّ ماء وقع الغسل ، إلّا في الماء الكثير والجاري ، فالمستثنى منه محذوف وليس هو « غيره » كما يوهمه ظاهر العبارة .
قوله : بناء على عدم اعتبار كثرته .
أي : كثرة الجاري .
وقوله : « بناء » منصوب بنزع الخافض . والمراد : أنّ استثناء الجاري بإطلاقه بناء على عدم اعتبار كرّيته في عدم تنجّسه بالملاقاة ، وأمّا على اعتبارها فلا يصحّ الاستثناء المطلق ، بل يلزم تخصيص المستثنى بالجاري الكثير . أو المراد : أنّ عطف الجاري على
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 130
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٣٠