قوله : نعم يعتبر التقدير بهما .
أي : بالدم والمائع الطاهر .
واللام في « التقدير » للعهد الذكري أي : نعم يعتبر التقدير المذكور ، وهو التقدير بما دون الدرهم البغلي في الدم والمائع معا ، فما يكون بذلك المقدار يكون معفوّا ، وإذا تجاوزا عنه انتفى العفو .
قوله : ما لا يتمّ صلاة الرجل فيه .
الضمير المجرور وكذا الضمير في قوله : « لكونه » راجع إلى الموصول والتقييد بصلاة الرجل ، إذ ليس ما لا يتمّ فيه صلاة المرأة معفوا عن نجاسته ، لكون تمام بدنها غير ما استثني عورة فما لا يتمّ صلاتها فيه يكون ساترا لعورة الرجل ، ولا يكون معفوا عن نجاسته لا للرجل ولا للمرأة .
وقوله : « لكونه لا يستر عورتيه » علّة لعدم تماميّة الصلاة فيه ، لا للعفو عن نجاسته أي :
ما لا يتمّ الصلاة فيه وحده ؛ لأجل كونه غير ساتر لعورته ، فإنّ ما كان ساترا للعورة يتم صلاته فيه .
والمراد بالموصول : الثوب ، أي : ثوب لا يتمّ الصلاة فيه كالجورب والتكّة والقلنسوة وأمثالها . ويمكن على بعد تعميم الموصول بحيث يشمل غير الثوب أيضا ممّا يحمله الانسان كالخاتم والخنجر والسيف وأمثالها .
قوله : وأمّا الثاني .
حذف المضاف لذكره أوّلا . والضمير في « لم يذكره » راجع إلى الحكم ، وكذا في قوله :
« لانّه » .
وأمّا إرجاعهما إلى الثاني نفسه فلا يناسب قوله : « لا يتعلّق » ؛ لأنّ التعلّق من أوصاف الحكم إلّا أن يتكلّف .
وقوله : « مع مراعاة الاختصار » يحتمل أن يكون علّة برأسه لعدم الذكر ، وأن يكون جزء للعلّة الأولى ومتمّما لها .
ثمّ إنّ ما ذكره أوّلا من أنّ حكم ما لا يتمّ الصلاة فيه لا يتعلّق ببدن المصلي إلى آخره
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 125
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٢٥