قوله : والفقاع .
كرمّان . وإنّما سمّي فقّاعا ؛ لما يرتفع في رأسه من الزبد .
قوله : والأصل فيه إلى آخره .
يعنى : أنّه موضوع في أصل اللغة لما يتّخذ من ماء الشعير ، كما صرّح به جماعة من ائمّة اللغة ، ولكن لما كان قد يطلق في العرف على غيره ممّا يوجد في أسواق أهل الخلاف ويسمّى فقاعا ، فاللازم إثبات الحكم لكلّ ما يطلق عليه ذلك الاسم في العرف ، وإن علم أنّه غير مأخوذ من ماء الشعير أو اشتبه حاله .
ولا يخفى أنّ هذا إنّما هو بناء على تقديم العرف على اللغة كما هو أحد الأقوال في المسألة ، وكأنّه مختار الشارح هنا أو مطلقا .
ويحتمل أن يكون معنى قوله : « والأصل فيه » أنّ ابتداء حدوثه وبدو وضعه كان مأخوذا من ماء الشعير ثمّ أخذ من غيره أيضا ، ولم يكن الوضع اللغوي مخصوصا بما اخذ أوّلا بل للمأخوذ من أحد من الأشياء التي يحصل منها ذلك . وعلى هذا فلا يبتنى كلام الشارح على تقديم العرف ، ولكنّه مبتن على عدم ثبوت الوضع اللغوي للحادث الأولى ، ورجحان الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز .
وقد يوجّه أيضا : بأنّ المراد بالأصل هنا : الغالب والشائع أي : المتعارف فيه أن يتخذ من ماء الشعير وإن اطلق على غيره أيضا لغة حقيقة .
وهذا أيضا مبتن على عدم انصراف المطلق إلى الشائع المتعارف ، وكأنّه خلاف مذهب الشارح . على أنّ استعمال الأصل في مثل ذلك المعنى غير متعارف .
ولا يخفى أنّ قوله : « معلّقا على التسمية » لا يخلو عن شيء وإن كان المعنى واضحا ؛ لانّ المتبادر من تعليق الحكم على التسمية أنّ الحكم إنّما هو مسبّب عن الاسم في الواقع أيضا .
قوله : مع حصول خاصيّته أو اشتباه حاله .
فسّرت الخاصية بالنشيش والغليان . وأورد على الشارح : بأنّ الأصل عدم حصول الخاصيّة ، والأصل الإباحة ، فلا وجه للحكم بالتحريم مع اشتباه الحال .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 114
مساهمون: المحقق النراقي
ص١١٤