كتاب الطهارة
قوله : بناء على ثبوت الحقائق الشرعيّة - إلى آخره - متعلّق بقوله : « شرعا » .
أي : كون هذا المعنى شرعيّا بناء على ثبوت الحقائق الشرعيّة ، وأمّا على عدم ثبوتها فيكون هذا المعنى اصطلاحيّا للمتشرّعة .
ولا يخفى أنّ القول بثبوت الحقائق الشرعيّة لا يستلزم كون هذا المعنى شرعيّا ؛ إذ يمكن أن يقال بثبوتها ، ولكن لا في لفظ الطهارة ، بل في غيرها .
فلو قال : على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها لكان أولى . نعم ، يصحّ هذا على القول بكون النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعيّة على سبيل الكلّيّة ، بمعنى : أنّ من يقول بثبوتها يقول به في جميع الألفاظ المستعملة في المعاني الشرعيّة ، ومن يقول بنفيها يقول في الجميع ، ولكنّه [ غير ] موافق للتحقيق ، كما بيّنّا في موضعه .
قوله : كالأكول .
يحتمل وجوها :
أحدها : أن يكون متعلّقا بالمبالغة ، والتشبيه كان في كونه مبالغة ، والمعنى : الطهور مبالغة في الطاهر ، كالأكول في الآكل .
وثانيها : أن يكون متعلّقا بقوله : « جعل بحسب الاستعمال متعدّيا » . وكان التشبيه في نفس التعدية فقط ، وإن تعدّدت جهة التعدية .
وثالثها : أن يتعلّق به أيضا ، ولكن كان التشبيه في كيفيّة التعدية ؛ فإنّ التعدية في الطهور معنويّ لا لفظي ؛ ولذا لا يترتّب عليه جميع آثار المتعدّي اللفظي ، فلا يقال : الماء طهور الثوب ، أو طهور من الحدث ، وإن شارك المتعدّي في اقتضاء المفعول معنى .