تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
التهذيب - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول :
( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )
وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه . التهذيب - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لأن الله يقول :
( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ
. . .
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
والمتعة ليس فيها طلاق . تفسير العياشي - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : كيف مسح الرأس ؟ قال : إن الله يقول :
( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ )
فما مسحت من رأسك فهو كذا ولو قال امسحوا رءوسكم لكان عليك المسح بكله . وفيه عن عبد الله بن خليفة أبي الغريف الهمداني قال : قام ابن الكواء إلى علي عليه السلام فسأله عن المسح على الخفين ، فقال : بعد كتاب الله تسألني قال الله :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا )
إلى قوله
( الْكَعْبَيْنِ )
ثم قام إليه ثانية فسأله فقال له مثل ذلك ثلاث مرات كل ذلك يتلو عليه هذه الآية . وفيه عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ثم قال : يا زرارة قاله رسول الله صلى اللَّه عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لأن الله يقول :
( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )
فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال :
( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ )
ثم فصل بين الكلامين فقال :
( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ )
فعرفنا حين قال برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال :
( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها الحديث . وفيه عن زرارة وبكير ابني أعين عن الباقر عليه السلام في حديث قال فيه : إن الله يقول :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ )
فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله وأمر بغسل الدين إلى المرفقين فليس ينبغي له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله لأن الله يقول :
( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ