والعلّامة بعد ما اختار هذا القول في المختلف قال : « إنّ الجمهور نقلوه مذهبا لعليّ عليه السّلام » « 1 » .
[ الاحتجاج على القضاء بالنكول هنا بوجوه ]
احتج الأوّلون بوجوه :
[ الوجه ] الأوّل : [ الاحتجاج برواية البيّنة على المدّعي ]
الخبر المشهور بين الخاصّة والعامّة : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » « 2 » فإنّ المتبادر منه اختصاص كلّ منهما بما عيّن له ، والتفصيل قاطع للشركة ، خرجنا عنه فيما دلّ الدليل عليه ، مثل ما لو وجب اليمين بالردّ من المنكر ، ومثل تعارض البيّنتين وغير ذلك .
وما يقال : « إنّ المتبادر من الرواية أنّ الثابت بأصل الشرع هو أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، وهو لا ينافي ثبوت اليمين على المدّعي بسبب الردّ ، فلا يثبت من الرواية القضاء بالنكول بمجرّد عدم الحلف » .
ففيه : أنّ الرواية مطلقة ، والأصل عدم تقييدها بكون ذلك بأصل الشرع أو غيره ، إلّا أن يثبت بدليل ، كما في صورة ردّ المدّعى عليه بنفسه .
سلّمنا ، ولكن يكفي ذلك ؛ إذ مقتضى ثبوت ذلك بأصل الشرع أيضا أنّه لا يجوز الخروج عنه إلّا بدليل ، والكلام إنّما هو في الدليل .
وما يقال : « إنّ دليله أنّ الحكمة بردّ ذلك نيابة عن المدّعى عليه حيث يأبى عن الحلف ويوقف الأمر على حالة الفساد لأجل دفع الفساد ، كما ينوب عن المماطل في بيع ماله لأجل أداء الدين » .
ففيه : أنّ ذلك يتمّ إن بقي النزاع بحاله ، وأثّر استقصاء المنكر في ذلك ، وهو ممنوع ؛ لأنّ مقتضى الرواية أنّ البينة واليمين رافعان للدعوى ، مثبتان للحقّ ، فإنّ معنى الرواية أنّ البيّنة التي هي مذكورة في الأخبار « 3 » ومجعولة من مخرجات الحقّ ،
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 8 : 400 ، وانظر المغني 12 : 125 ؛ سنن الدارقطني 4 : 214 ، ح 35 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 170 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 3 .
( 3 ) . نفس المصدر .