تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 833

مساهمون:

ص٨٣٣
المخصوصة كغرماء الديون ، فلا تتعلّق الفروض بالحبوة وإن كان هناك مال كثير غاية الكثرة ، فتعتبر الفريضة بالنسبة إلى الباقي بعد وضع الحبوة ، لا بالنسبة إلى أصل المال وإن كان الباقي يفي به .

النسبة بين أدلّة الحبوة وأدلّة غير ذوي الفروض

وأمّا النسبة بين أدلّة الحبوة وأدلّة غير ذوي الفروض كما إذا اجتمع الذكر والأنثى من الأولاد عموم وخصوص مطلقا : فلا إشكال في التخصيص ، كما مرّ .

سؤال وجواب درباره حبوه

سؤال :

در باب حبوه ولد أكبر چه مىفرماييد ، مىبرد يا نه ؟ مجّانا مىبرد در صورت بردن يا نه ؟ وهرگاه مجّانا نيز مىبرد ، هرگاه ديوني داشته باشد به قدر نصف تركه از حبوه نيز چيزى تنخواه ديون مىشود يا نه ؟

جواب :

بلى حبوه حقّ پسر بزرگ است وجوبا ومجّانا ، يعنى در عوض قضاى صوم وصلات نيست ، هرچند آن هم بر أو واجب باشد . وهم چنين آن را از باب سهم أو محسوب نمىكنند ، بلكه مستقلا حق اوست . واظهر اين است كه هرگاه دين أو مستوعب تركه باشد يا مساوى تمام مال أو يا بيشتر از آن باشد ، در آن وقت حبوه ساقط است ، وبايد آن را به عوض دين داد ، واما هرگاه دين بقدر نصف تركه باشد يا كمتر يا غير آن حبوه ساقط نمىشود . واظهر اين است كه هرگاه ميت مال أو منحصر باشد در حبوه پس حبوه ساقط
رسائل الميرزا القمي — صفحة 833 | الميرزا القمي