على الأظهر ، صحوا أو غيما ، من داخل أو خارج ، لا بشهادتين « 1 » ولو منضمّات ،
شرح
وقال في النهاية : لا يقبل إلّا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلّة يعتبر الخمسون من البلد ، ويكفي الاثنان من غيره « 2 » .
وتدلّ على الأوّل
صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّ عليا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين « 3 » .
وله
صحيحة أخرى عنه عليه السّلام ، قال : قال علي عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين « 4 » .
قوله في الحاشية : « ويحتمل عدم القبول لاختلاف المشهود عليه » .
هذا احتمال بعيد ؛ إذ لا اختلاف حقيقة في المشهود عليه ، وإنّما الاختلاف في الطريق الواصل إليه ، فإنّ أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام ، والدلالات الالتزامية معتبرة في الشرع ، ولذلك لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء يحدّ الشارب بالاتّفاق ، فتأمّل .
قوله : « ولو منضمّات » .
أي : إلى الرجال .
هامش
( 1 ) خبر الشياع لا يسمّى شهادة عند الفقهاء ، فلا تناقض في العبارة « منه » .
( 2 ) النهاية ص 150 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 76 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 77 ح 338 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 180 ح 498 .