تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
على الأظهر ، صحوا أو غيما ، من داخل أو خارج ، لا بشهادتين « 1 » ولو منضمّات ،
شرح
وقال في النهاية : لا يقبل إلّا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلّة يعتبر الخمسون من البلد ، ويكفي الاثنان من غيره « 2 » . وتدلّ على الأوّل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّ عليا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين « 3 » . وله صحيحة أخرى عنه عليه السّلام ، قال : قال علي عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين « 4 » . قوله في الحاشية : « ويحتمل عدم القبول لاختلاف المشهود عليه » . هذا احتمال بعيد ؛ إذ لا اختلاف حقيقة في المشهود عليه ، وإنّما الاختلاف في الطريق الواصل إليه ، فإنّ أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام ، والدلالات الالتزامية معتبرة في الشرع ، ولذلك لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء يحدّ الشارب بالاتّفاق ، فتأمّل . قوله : « ولو منضمّات » . أي : إلى الرجال .
هامش
( 1 ) خبر الشياع لا يسمّى شهادة عند الفقهاء ، فلا تناقض في العبارة « منه » . ( 2 ) النهاية ص 150 . ( 3 ) فروع الكافي 4 : 76 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 77 ح 338 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 180 ح 498 .