فصل الصوم الواجب اثنا عشر
الأوّل : شهر رمضان ،
ويثبت هلاله بالرؤية « 1 » ، أو تواترها « 2 » ، أو مضي ثلاثين من شعبان ، أو الشياع ولو نساء أو فسّاقا ، أو شهادة عدلين متّحدة ، أو ملفّقة « 3 »
شرح
قوله : « أو الشياع ولو نساء أو فسّاقا » .
الشياع : إخبار جماعة يستفاد منه ما يتآخم العلم واليقين ، وهو الظنّ الغالب القوي ، ولا يتقيّد بعدد مخصوص ، والعدل والفاسق والرجال والنساء والصبيان والكفّار فيه سواء ، وقد يعبّر عنه بالاستفاضة . وقيل : لا اعتبار بالشياع إلّا أن يحصل منه العلم ؛ لانتفاء ما يدلّ على اعتباره بدون ذلك .
قوله : « أو شهادة عدلين » .
هذا ما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، فإنّهم قالوا : إنّ الهلال يثبت بشاهدين عدلين من خارج البلد وداخله صحوا وغيما ، خلافا للشيخ في الخلاف والمبسوط ، فإنّه قال فيهما : لا يقبل مع الصحو إلّا من خمسين رجلا ، أو شاهدين من خارج البلد « 4 » .
هامش
( 1 ) لما روي عنهم عليهم السّلام : صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية « منه » تهذيب الأحكام 4 : 156 .
( 2 ) التواتر مورث لليقين والشياع للظنّ « منه » .
( 3 ) المراد بالشهادة الملفّقة أنّه إذا شهد أحدهما برؤية هلال شعبان يوم الأربعاء مثلا ، والآخر برؤية هلال رمضان ليلة الجمعة ، فقد تلفّق من قولهما أنّ أوّله الجمعة ، ويحتمل عدم القبول لاختلاف المشهود عليه « منه » .
( 4 ) الخلاف 1 : 172 ، المبسوط 1 : 267 .